
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المتابعين نصه: توفي رجل عن: أولاد ابنه المتوفى قبله: ستة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل زوجة ابنه المتوفى قبله ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟.
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنه جميع تَرِكته للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لزوجة ابنه المتوفى قبله؛ لأنها ليست من ورثة المتوفى، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أمين الفتوى: ذوو الأرحام لا يرثون في هذه الحالات
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: هل يرث ذوو الأرحام مع أصحاب الفروض؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات متلفزة اليوم الأحد: ذوي الأرحام هم فئة من أقارب المتوفى الذين ليسوا من العصبات، هؤلاء لا يرثون مع أصحاب الفروض أو العصبات، بمعنى، إذا كانت المسألة تحتوي على صاحب فرض واحد ومعه ذوي أرحام، فلا يرث ذوو الأرحام مع صاحب الفرض.
وواصل: كذلك، إذا كانت المسألة تحتوي على عاصب واحد وذوي أرحام، فلا يرث ذوو الأرحام مع العصبات، إلا في حالة واحدة وهي وجود زوج أو زوجة فقط، حيث يحصل الزوج أو الزوجة على نصيبه، ثم يتم توزيع الباقي على ذوي الأرحام.
واستكمل: أصناف ذوي الأرحام، الصنف الأول يشمل فرع الميت ممن ليسوا بعصبات أو أصحاب فروض، الصنف الثاني يتضمن أصل الميت ممن ليسوا أصحاب فروض أو عصبات، مثل الجد غير الصحيح أو الجدة غير الصحيحة، الصنف الثالث هو فروع الأبوين ممن ليسوا من أصحاب الفروض أو العصبات، مثل أولاد الأخ والأخت الشقيقين أو لأب أو للأم، الصنف الرابع يشمل فروع الجد، الذين صنفهم القانون إلى ست طوائف، لكن منطقيًا يمكن أن يكون أكثر من ذلك، هؤلاء هم أولاد الجد وأولاد الجد الثاني، وهكذا.
المصدر القاهرة 24